السيد محمد باقر الصدر

391

بحوث في علم الأصول

يلائم التعليق في جميع الأحوال ، لكن إثبات كونه تعليقا في جميع الأحوال ، أي مطلقا ، لا يكون إلّا بمقدمات الحكمة ، إذن فنرجع مرة أخرى إلى مقدمات الحكمة ، وحينئذ نسأل : إنّه لما ذا نطرح عموم العام ونقدم المفهوم ؟ مع انّ تمام المفهوم لا يثبت إلّا بمقدمات الحكمة . [ بيان كيفية تقديم المفهوم وطرح عموم العام ] وجواب هذه المشكلة هو ، دعوى انّ المفهوم يكون في المقام حاكما على عموم العام ، ومع الحكومة لا يلتفت إلى النسبة بينهما ، وانّها العموم من وجه . وتوضيحه : إنّا تارة ، نحرز من الخارج وحدة الحكم المجعول في الخطابين ، خطاب ، « أكرم العالم » ، وخطاب « أكرم العالم إذا كان عادلا » ، وحينئذ ، تكون الحكومة واضحة ، لأنّ قوله : « إذا كان العالم عادلا فأكرمه » ، يعتبر تقييدا للحكم المجعول في قوله « أكرم العالم » ، والتقييد ناظر إلى المقيّد ، وان هذا المقيّد غير ذاك العام ، فيقدم عليه . وأخرى ، يفرض إنّا لم نحرز ذلك من الخارج ، وإنّما وقع التعارض بين المفهوم وعموم العام باعتبار انّ المفهوم يدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط ، ومن هنا وقع التعارض بينه وبين العام ، لأنّ الشرطيّة تعارضها مع العام لا يتوقف على إحراز وحدة الحكم من الخارج ، بل يكفي أن تدل على نفي سنخ الحكم فتتعارض مع العام . وهذا بخلاف الجملة الوصفية أو التقييديّة ، فإنّه لمّا لم يكن لها مفهوم لا تعارض العام ، ما لم نحرز وحدة الحكم المجعول من الخارج ، وحينئذ ، إذا احتملنا إنّ الحكم المجعول في هذا الخطاب غيره في العام ، فهنا تقع المعارضة بين المفهوم والعام بإجراء مقدمات الحكمة لإثبات انّ هذا القيد قيد لسنخ الحكم في الشرطية لا لشخصه ، إذ بمقدمات الحكمة والإطلاق نثبت إنّ النظر إلى سنخ الحكم في مقام التقييد ، وهذا يعني ، انّ هذا الدليل سوف يكون ناظرا ببركة مقدمات الحكمة إلى سنخ الحكم الشامل للحكم المجعول في العام ، وحينئذ ، لا ينظر إلى النسبة ما بين الدليل الحاكم والمحكوم ، إذ